ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ...

صندوق التكافل الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم
صندوق التكافل الاجتماعي لحزب الجبهة الاردنية الموحدة
(النظام الداخلي)


المادة 1:

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لحزب الجبهة الاردنية الموحدة لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ موافقة اللجنة التنفيذية.

المادة2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القينة على غير ذلك:-

النظام : نظام صندوق التكافل الاجتماعي لحزب الجبهة الاردنية الموحدة.
الحزب : حزب الجبهة الاردنية الموحدة.
الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي للحزب.
المشترك : عضو الحزب المشترك في الصندوق.
الهيئة العامة : جميع الاعضاء المشتركين في الصندوق.
اللجنة : لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الرئيس : رئيس اللجنة.
المستفيد : المشترك المسدد للالتزامات المترتبة على المنتفع من اموال الصندوق حسب نظام وشروط الاستفادة.

المادة 3:
يؤسس في الحزب صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي) يهدف الى تحقيق التكافل الاجتماعي للاعضاء المشتركين فيه.

الماة4:
‌أ- ان يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا وفقا للشروط الواردة في نظام الصندوق.
‌ب- يعتبر العضو مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة اللجنة على طلبه ودفع الاشتراك والرسوم.

المادة5:
1. يدفع المشترك للصندوق مبلغا مقداره عشرة دنانير رسم انتساب غير مستردة عند تقديم طلب الاشتراك
2. يدفع المستفيد عشرون دينارا اردنيا قسط اشتراك سنوي غير مسترد خلال النصف الاول من كل عام.
3. تجمد العضوية ويسقط حق العضو المستفيد من الاستفادة اذا تخلف سنة عن تسديد الاشتراك لمدة تزيد عن السنة ويوجه انذار بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة للتسديد خلال شهر من التبليغ والا يعتبر المشترك فاقدا للاستفادة.
4. تعاد عضوية المستفيد المجمدة بعد دفع مجموع الاشتراك المترتب عليه ويحق له الاستفادة بعد مضي سنة من تاريخ تسديد الالتزامات المتأخرة.
5. يستفيد العضو الجديد بعد مضي عام من دفع الاشتراك.

المادة6: الاستفادة
1. يدفع لاسرة العضو المستفيد (الف دينار) في حالة وفاته وتقرر اللجنة لمن تسلم المبلغ حسب سند قبض مالي.
2. يدفع للعضو المستفيد خمسمائة دينار في حالة وفاة الزوجة/الزوج.
3. التعليم.
4. الزواج.

المادة7:
‌أ- ينشأ في الصندوق فرع استثماري (يت وضع نظامه من قبل الهيئة العامة واقراره من اللجنة التنفيذية بالحزب)
‌ب- موارد الصندوق:
تتكون موارد الصندوق من الرسوم واشتراكات الاعضاء والتبرعات والهبات وارباح الصندوق الاستثماري.
‌ج- لايجوز التصرف بأموال الصندوق خلافا للمادة السادسة من النظام الداخلي للصندوق.

المادة8:
أ‌- تتألف الهيئة العامة العاملة (المشاركين بالتصويت والترشح) للصندوق من جميع المشتركين المسددين للالتزمات المالية المترتبة عليهم للصندوق.
ب‌- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:
1. اقرار السياسة العامة للصندوق.
2. انتخاب لجنة ادارة الصندوق.
3. تصديق التقرير السنوي المالي والاداري.
4. الموافقة على تعديل هذا النظام واتخاذ الاجراءات اللازمة حسب الاصول.
5. التنسيب للجنة التنفيذية لاقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة9:
‌أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال،وتتم الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد باربعة عشر يوما على الاقل.
‌ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بطلب من اللجنة أو عشرين من اعضاء الهيئة العامة المسددين.
‌ج- لايجوز بحث أي أمر غير مدرج على جدول الاعمال.
‌د- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه.

المادة10:
‌أ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لاتزيد على شهر ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.
‌ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
‌ج- اذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد بمقتضى احكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها لحين انتخاب لجنة جديدة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر وفي حالة تعذر الانتخاب تمدد لها دورة جديدة لمدة سنة غير قابلة للتجدد أو التمديد.

المادة11:لجنة الادارة :
‌أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تتالف من (11) احدى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتان قابلة للتجديد.
‌ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.

المادة 12:
‌أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله اللجنة.
‌ب- في حال استقالة عضو اللجنة او وفاته يحل محله العضو الذي حصل على اعلى الاصوات من الأعضاء الاحتياط ان وجد.
‌ج- في حالة استقالة ستة او اكثر من اعضاء اللجنة تدعوا اللجنة الهيئة العامة لانتخاب جديد خلال شهرين على أن تستمر اللجنة من ادارة الصندوق لحين انتخاب اللجنة الجديدة.

المادة 13:مهام وصلاحيات لجنة ادارة الصندوق:
‌أ- وضع السياسات العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارها.
‌ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
‌ج- تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق.
‌د- تعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم.
‌ه- الصرف للمستفيد وفقا لاحكام هذا النظام.
‌و- اعداد ومناقشة الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق ورفعهما للهيئة العامة لاقرارهما.
‌ز- النظر في طلبات الاشتراك .
‌ح- التوصية للهيئة العامة بتعديل احكام هذا النظام؟
‌ط- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة .

المادة14: اجتماعات لجنة الادارة:
‌أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه،ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه،وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحضور،وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
‌ب- للجنة دعوة من تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

المادة 15: مهام وصلاحيات الرئيس:
‌أ- رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة الهيئة العامة.
‌ب- تمثيل الصندوق امام اللجنة التنفيذية.
‌ج- الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق.

المادة16: يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحيته عند غيابه.

المادة 17: امين السر:
‌أ- اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قرارتها وتوصياتها.
‌ب- الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه.
‌ج- اعداد التقرير السنوي على اعمال اللجنة وأنشطتها وعرضه عليها.
‌د- التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس.
‌ه- اي امور اخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

المادة 18: مهام وصلاحيات امين الصندوق:
‌أ- اعداد التقارير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة.
‌ب- متابعة الامور المالية للصندوق.
‌ج- اي امور اخرى تكلف بها اللجنة او الرئيس.

المادة19:
‌أ- تودع الاموال باسم الصندوق في بنك بقرار من اللجنة.
‌ب- اوامر الصرف التي تقررها اللجنة يوقعها رئيس اللجنة وأمين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من اللجنة.
‌ج- تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 20:
‌أ- يخضع الصندوق لرقابة اللجنة التنفيذية ولها الحق في مراقبةاداء اللجنة والبت في اي حالة لم ترد في هذا النظام.
‌ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للحزب او المقر الذي تراه اللجنة مناسبا.

المادة 21:
‌أ- يتم حل الصندوق بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وبناء على موافقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء المستفيدين من الصندوق أو باقرار خطي بالموافقة على الحل موقعا من 30% على الاقل من الاعضاء المسددين.
‌ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة تؤول اموال وعقارات ومدخرات الصندوق الى حزب الجبهة الاردنية الموحدة.

المادة22:
1. يعين الامين العام بتنسيب من لجنة الحوار الاقتصادي الاجتماعي لجنة لادارة الصندوق تأسيسيه مؤقتة من احدى عشر عضوا لادارة الصندوق لمدة سنة اعتبارا من 1/1/2012-31/12/2012 غير قابلة للتجديد
2. قرار صادر عن اللجنة التنفيذية رقم 2/2012-تاريخ:16/1/2012.


لجنة الحوار الاقتصادي الاجتماعي:

  1. عصام الشرع
  2. م..محمد عنيزات
  3. د.عبدالاله التخاينة
  4. تيسير بركات
  5. المحامي عبدالرحيم ابو قمر
  6. د.اسماعيل ابو تينة
  7. د.سمير حجازين
  8. د.سليمان ابو عين
  9. د.عبدالجيل مقدادي
  10. فايز ابو رمان
  11. د.نايف العبداللات
  12. د.محمد الرحاحلة
  13. د.احمد ذنيبات
  14. د.محمد قاسم ابو عين
  15. د.علي الصباريني
  16. د.عماد الحلواني
  17. فاروق العبادي
  18. د.مفلح الدعجة 


لجنة ادارة صندوق التكافل الاجتماعي:
1.د.سليمان ابوعين              رئيسا
2. المحامي عبدالرحيم ابوقمر  نائبا للرئيس
3. د.نايف العبداللات            امينا للصندوق
4. فاروق العبادي               امين السر
5. د.عبدالاله التخاينة
6. د.عبدالجليل المقدادي
7. السيدة سامية العوران
8. السيدة ليلى العبادي
9. د.علي الصباريني
10. انس عبد الغني