ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ...

النظام الداخلي

حزب الجبهة الأر دنية الموحدة

النظام الداخلي


‏المادة ا :

‏حزب الجبهة الأردنية الموحدة تنظيم وطني يهدف إلى المشاركة في الحياة العامة وتنميتها بالوسائل الديمقراطية المشروعة التي يقرها الدستور الأردني والقوانين المنبثقة عنه والميثاق الوطني لحزب الجبهة الأردنية الموحدة.

المادة 2 :

‏يكون مقر الحزب في عمان. وله الحق في إنشاء مقار فرعية داخل المملكة وفق أحكام القانون وهذا النظام.

المادة 3 : التأكيد على المادة (20) من قانون الاحزاب

المادة4 : شروط العضوية:

يحق لكل أردني / أردنية تنطبق عليه / عليها الشروط التالية أن ينتسب للحزب:
أ‌. أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
ب‌. ‏أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره ويحمل رقمأ وطنيأ.
ج‌. أن يكون مقيمأ عادة في المملكة.
د‌. أن يكون متمتعأ بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة.
ه‌. ‏أن لا يكون محكومأ بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة (عدا الجرائم ذات الصفة السياسية ) ما لم يردَّ ‏إليه اعتباره.
و‌. أن لا يدعي بجنسية دولة أخرى أو بحماية دولة أجنبية.
ز‌. أن لا يكون عضوأ في أي حزب أو تنظيم سياسي آخر.
ح‌. أن لا يكون قاضيا أو منتسبا إلى القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني.

المادة 5‏: العضوية:
أ‌. ‏يقدم الراغب بالانتساب للحزب طلبأ على النموذج الذي تقره اللجنة التنفيذية.
ب‌. يعتبر الطلب مقبولا بصورة أولية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إلى الشعبة أو إلى مجلس المنطقة بعد التأكد من الشروط الواردة في المادة الرابعة من هذا النظام وتزكية عضوين من مجلس المنطقة أو من رئيسي وأعضاء اللجنة التنفيذية او المجلس الوطني .
ج‌. تشكل اللجنة التنفيذية لجنة تسمى لجنة العضوية مكونة من سبعة أعضاء لدراسة طلبات الانتساب والاستقالة واعتمادها بصورة نهائية.
د تشرف لجنة العضوية على اجراءات الانتخابات في جميع هياكل الحزب وتصدر التعليمات التفصيلية المتعلقة بها .
ه يقسم العضو العامل قبل ممارسة نشاطاته اليمين التالية أمام رئيس المنطقة وأحد أعضاء مجلس المنطقة او الامين العام او رئيس المجلس الوطني .:

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصأ لمبادئ الجبهة أمينأ على أهدافها وسياستها وبرامجها ملتزما بأنظمتها وتعليما تها".

و . يصدر الحزب بطاقة عضوية وفق النموذج الذي تقرره اللجنة التنفيذية ويوقعها أمين سر الحزب.

المادة 6 : تكون العضوية في الحزب من نوعين :

أ‌. العضو العامل : هو كل مواطن / مواطنة أردني / أردنية تحققت فيه / فيها شروط العضوية وتم قبوله/ قبولها وفق احكام النظام .
ب‌. ‏العضو المؤازر: هو كل مواطن / مواطنة أردني /أردنية يؤيد / تؤيد الحزب وأهدافه وتم قبوله / قبولها بهذه الصفة من قبل اللجنة التنفيذية للحزب وفق أحكام هذا النظام.
‏المادة 7 ‏: هيئات الحزب:

‏‏ أ- الهيئة التأسيسية:

‏ تتألف من الأعضاء المو قعين على هذا النظام

‏ ب- المؤتمر العام :

‏يتألف من جميع أعضاء الحزب في المملكة. ويجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين على الأقل بدعوة من الأمين العام الذي يرأس اجتماعاته.


‏ ج- الشعبة:

1. ‏تتألف من خمسة إلى خمسة عشر عضواً ينتخبون من بينهم رئيساً للشعبة ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق على أن يتم بحضور أحد أعضاء مجلس المنطقة.

2. مهام الشعبة
أ‌. ‏الإشراف على نشاطات الحزب وخاصة التثقيف السياسي والدعاية للحزب واستقطاب الأعضاء.
ب‌. تلقي الاقتراحات والشكاوى من أعضائه ومعالجتها ورفع توصياتها إلى مجلس‏المنطقة.
ت‌. دعم مرشحي الحزب في أي انتخابات من خلال الدعاية الكافية لهم.
ث‌. ‏بحث الأمور العامة ومساعدة الفعاليات الرسمية والأهلية في إيجاد الحلول المناسبة لها.
ج‌. مشاركة الأهالي في مناسباتهم العامة والخاصة.
ح‌. تقديم المساعدات الممكنة للمحتاجين.

‏ د- مجلس المنطقة:

1. ‏يتألف من رؤساء الشعب في المنطقة ماداموا عشرة أو أقل، وإذا تجاوز عدد الشعب في المنطقة العشرة فيقوم رؤساء الشعب بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس المنطقة من بينهم وفي هذه الحالة تحدد اللجنة التنفيذية عدد أعضاء مجلس المنطقة.
2. ‏تعتبر كل منطقة دائرة ً / منطقة ًانتخابية. ويجوز للجنة التنفيذية أن تعتبر أي تجمع سكاني آخر أو أي مؤسسة عامة أو خاصة منطقة.
3. ‏إذا كانت أي منطقة مكونة من شعبة واحدة يعتبر رئيس الشعبة رئيسا للمنطقة ومجلس الشعبة مجلسا ً للمنطقة.
4. ‏ينتخب أعضاء مجلس المنطقة رئيسأ ونائبأ للرئيس وأمينأ للسر وأمينأ للصندوق من بينهم.
5. ‏في حال شغور محل عضو في عضوية المجلس يحل محله العضو الاحتياط حسب نتائج انتخابات المجلس.
6. ‏إذا استقال غالبية أعضاء مجلس المنطقة تجرى انتخابات جديدة بإشراف مجلس المحافظة.

8. مهام مجلس المنطقة:

أ‌. ‏الإشراف على نشاطات الحزب في المنطقة بما في ذلك القيام بالتثقيف السياسي والدعاية واستقطاب الأعضاء.
ب‌. ‏النظر في طلبات الانتساب في المنطقة وقبولها أو رفضها.
ت‌. استلام رسوم الانتساب والاشتراكات من الأعضاء في الشعب بموجب سندات قبض معتمدة ومختومة بختم الحزب وإيداعها في حساب الحزب لدى البنك المعتمد ‏أو تسليمها إلى أمين صندوق المحافظة.
ث‌. ‏وضع التقارير العامة عن شؤون المنطقة وهيئات الحزب فيها ورفعها إلى مجلس المحافظة.
ج‌. ‏حل مجلس أي شعبة تخرج على مبادئ الحزب وأهدافه وسياساته وبرامجه، وتعيين مجلس مؤقت لها لحين انتخاب مجلس جديد، على أن يتم قرار الحل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس المنطقة وأن يقترن بموافقة اللجنة التنفيذية.
ح‌. ‏بحث الأمور العامة في المنطقة ومساعدة الفعاليات الرسمية والأهلية في إيجاد الحلول المناسبة لها.
خ‌. ‏مشاركة الأهالي في المنطقة مناسباتهم العامة والخاصة.
د‌. تقديم المساعدات الممكنة للمحتاجين في المنطقة.

‏ هـ - مجلس المحافظة:
1. ‏يتألف من رؤ ساء المناطق في نلك المحافظات. وينتخبون من ببنهم رئيسا للمجلس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
2. ‏إذا وجد في أي محافظة منطقة واحدة فقط فيعتبر مجلس المنطقة هو مجلس المحافظة ويتمتع بجميع صلاحياته.
3. ‏مهام مجلس المحافظة :
أ‌. الإشراف على شؤون الحزب في جميع مناطق المحافظة.
ب‌. التنسيق بين المناطق في تلك المحافظة.
ت‌. ‏استلام التقارير من المناطق في المحافظة ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة ورفعها إلى الأمين العام للحزب.
ث‌. ‏الإشراف على الأمور المالية في المناطق واستلام التبرعات ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك من مجالس المناطق في المحافظة ووضعها في حساب الحزب في البنك المعتمد، أو رفعها إلى أمين صندوق الحزب العام في عمان.

‏ و- المجلس الوطني:

1. ‏يتألف من( 100) عضواً. ويثبت عدد أعضاء هذا المجلس من قبل اللجنة التنفيذية في كل دورة.
2. ‏تحدد اللجنة التنفيذية في كل دورة عدد الأعضاء الذين يمثلون كل منطقة استنادا إلى ‏عدد الأعضاء المنتسبين في تلك المنطقة.
3. ‏ينتخب الأعضاء الممثلون للمنطقة من قبل أعضاء الحزب في المنطقة.
4. ‏يجتمع المجلس للمرة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً لحين انتخاب رئيس للمجلس.
5. ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيساً ونائبين للرئيس. كما ينتخبون الأمين ‏العام للحزب وخمسة عشر عضوا في اللجنة التنفيذية.
6. ‏يجتمع المجلس وبدعوة من رئيسه مرة واحدة كل أربعة أشهر على الأقل و كلما اقتضت الضرورة.
7. ‏إذا شغر موقع أحد أعضاء المجلس الوطني تقوم لجنة مكونة من رئيس المجلس ونائبيه والأمين العام ورئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس المنطقة باختيار عضو لملء هذا الموقع من أعضاء الحزب في المنطقة التي شغر فيها الموقع.
8. يحق للمجلس الوطني بطلب خطي مسبب مقدم من ربع اعضاء المجلس للرئيس عقد جلسة خاصة خلال ثلاثين يوما بالتصويت على اقالة الامين العام او اللجنة التنفيذية او احد اعضائها على ان لاتقل الاصوات الموافقة على الاستقالة عن ثلثي اعضاء المجلس الوطني.
9. لايحق الجمع بين عضوية المجلس الوطني وعضوية اللجنة التنفيذية.

10. يكون الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني وتشكيل لجانه حسب التالي :
أ‌- رئيس المجلس الوطني
1- نائب رئيس المجلس الوطني
2- أمين سر المجلس الوطني
3- نائب رئيس المجلس الوطني الثاني

ب. 1- لجنة الرقابة والتدقيق المالي
2 -لجنة تقييم الاداء المؤسسي

9. ‏مهام المجلس الوطني:

أ‌. إقرار الميثاق الوطني للحزب وإقرار أي تعديل على هذا الميثاق.
ب‌. إقرار الأنظمة الداخلية للحزب.
ت‌. ‏إقرار الموازنة العامة.
ث‌. ‏وضع السياسات العامة للحزب.
ج‌. ‏مراقبة أعمال اللجنة التنفيذية وإقرار البرامج التي تعتمدها اللجنة التنفيذية والمقدمة إليها من مجلس اللجان المتخصصة.
ح‌. ‏اتخاذ القرار بحل الحزب أو الاندماج مع غيره من الأحزاب.
خ‌. النظر في أي موضوع تعرضه عليه اللجنة التنفيذية.
د‌. تعيين ثلاثة اعضاء للجنة الرقابة والتدقيق المالي ولجنة تقييم الاداء المؤسسي .
ذ‌. تقدم الشكاوى الى مكتب المجلس الوطني الذي له الحق بحفظ الشكوى او احالة الشكوى للمحكمة الحزبية .
10- يتكون مكتب المجلس الوطني من رئيس المجلس ونائبيه وامين السر .

ز- الأمين العام :

‏ مهام الأمين العام:

‏ يتولى الأمين العام الإشراف على شؤون الحزب، و يقوم بالمهام والواجبات التالية:
1. الإشراف على نشاط الحزب وهيئاته المختلفة.
2. تمثيل الحزب لدى الغير والتكلم باسمه. وله تفويض من يراه من أعضاء اللجنة التنفيذية أو من رئيس ونواب رئيس المجلس الوطني للقيام بهذه المهام .
3. ‏رئاسة الجهاز الإداري للحزب والإشراف على أعمالهم.
4. ‏متابعة الدوائر واللجان والإشراف على قيامها بواجباتها.
5. تعيين الموظفين ومراقبة أعمالهم.
6. ‏القيام بعمل الناطق الرسمي بإسم الحزب.
7. ‏رئاسة أي اجتماع لهيئات الحزب باستثناء المجلس الوطني.
8. لا يجوز انتخاب الأمين العام لأكثر من دورتين متتابعتين.
9. تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الحزبية او اللجنة التنفيذية بصفتها مرجعا استئنافيا .


10- المنسق العام:

‏يعين من قبل الأمين العام. ويرتبط معه ارتباطأ مباشرأ ويعمل بموجب تعليماته. وعلى جميع كوادر الحزب التعاون معه لإنجاح مهمته.

‏ح - اللجنة التنفيذية:
1- ينتخب الأمين العام من قبل المجلس الوطني.
2- ينتخب اثنا عشر عضوا باللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
3- تختار اللجنة التنفيذية ما لايزيد عن ثمانية اعضاء لعضويتها من ذوي الخبرة والاختصاص.
4- يحق للجنة التنفيذية اختيار لعضويتها رئيس المنطقة او رئيس مجلس المحافظة البالغ عدد اعضائها المسدين للرسوم (500+) وتزول العضوية تلقائيا بحال فقدان هذا الشرط (يراجع هذا الشرط سنويا من قبل الامين العام).
5- تنتخب اللجنة التنفيذية نائبا للأمين العام وأمينا للسر من الاعضاء المنتخبين من قبل المجلس الوطني.
6- تختار اللجنة التنفيذية امينا للصندوق.
7- يفقد عضويته تلقائيا كل من تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات غير متتالية بدون عذر بناءا على تقرير من الامين العام.
8- تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من الامين العام بجلسة عادية مرة كل شهر ويحق للأمين العام دعوة اللجنة لجلسة طارئة او اكثر.
9- يرأس اللجنة التنفيذية واجتماعاتها الأمين العام ويحق له تفويض نائبه خطيا.
10- اذا شغر موقع عضو باللجنة التنفيذية يملأ بديلا عنه من قبل الجهة التي انتخبته او اختارته.
11- اذا شغر موقع الامين العام بالاستقالة او الاقالة من قبل المجلس الوطني او الوفاة يقوم نائب الامين العام بمهام الامين العام لحين انتخاب امين عام جديد وفي حال ترشحه لموقع الامين العام يقوم بمهام الامين العام بالوكالة رئيس المجلس الوطني بما لايزيد عن اربعين يوما من تاريخ شغور موقع الامين العام .


‏ مهام اللجنة التنفيذية:

‏ تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:
أ‌. ‏التنسيب للمجلس الوطني في جميع المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصات ذلك المجلس.
ب‌. إنشاء اللجان المتخصصة أو دمجها أو إلغاؤها، وتعيين رؤ ساء هذه اللجان وأعضائها ووضع التعليمات الخاصة بها. وتشكل مجموعة رؤ ساء اللجان ‏تحت مسمى " مجلس اللجان". وتظهر هذه اللجان من خلال الهيكل التنظيمي للحزب.
ت‌. إقرار قبول الاشتراك في الوزارة وتنسيب من تراه أهلا لتمثيل الحزب.
ث‌. تسمية مرشحي الحزب في أي انتخابات.
ج‌. ‏النظر في التقارير والآقترا حات والشكاوى التي ترفع للامين العام من مجالس المحافظات واتخاذ القرارات ‏المناسبة بما في ذلك حل قيادة أي شعبة أو منطقة.
ح‌. ‏إعداد مشرع الموازنة والحسابات الختامية ورفعها للمجلس الوطني لإقرارها.
خ‌. اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال الحزب.
د‌. ‏تعيين مدققي حسابات.
ذ‌. ‏إقرار التعليمات المتعلقة بالموظفين بناء على تنسيب الأمين العام.
ر‌. ‏الإشراف على مطبوعات الحزب والموافقة على إصدارها.
ز‌. ‏تشكيل الوفود الممثلة للحزب في المؤتمرات والندوات والزيارات.
س‌. تشكيل المحكمة الحزبية(اللجنة القانونية) وتحديد عدد اعضائها وتعيين رئيس لها من بينهم وتحديد مهامها وصلاحياتها واجراءات المحاكمة لديها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .

 


ي – اللجنة الاستشارية العليا :

1. ‏يكون أعضاؤها من قادة الفكر والسياسة والاقتصاد ورجال الأعمال والاكاديميين والتربويين والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخيرية ورجال الدين الإسلامي ‏والمسيحي والزراعيين والصناعيين والتجار ومن يقدمون خدمات متميزة للحزب.
2. ‏ يتم اختيار أعضائها من قبل اللجنة التنفيذية.
3. ‏يرأس اجتماعاتها أمين عام الحزب.

4. مهام اللجنة الاستشارية العليا:

أ‌. ‏مناقشة السياسات العامة للحزب وخططه الاستراتيجية.
ب‌. مناقشة نشاطات الحزب في جميع المجالات والمحاور.
ت‌. ‏مناقشة القضايا السياسية و القومية والدولية.
ث‌. ‏ أي موضوع يعرضه عليها الأمين العام.

ك - اللجان المتخصصة :

1. ‏تشكل في الحزب لجان متخصصة لمختلف النشاطات بقرار من اللجنة التنفيذية ‏التي لها الحق بإنشاء تلك اللجان أو دمجها أو إلغائها حسب الحاجة.
2. ‏تعين اللجنة التنفيذية رئيسأ لكل لجنة.
3. لا يجوز أن يكون العضو في أكثر من لجنتين.
4. ‏تحدد اللجنة التنفيذية اختصاصات اللجان وواجباتها وأنظمتها الداخلية.
5. ينتخب أعضاء كل لجنة نائبأ للرئيس يقوم بعمله طيلة مدة غيابه.
6. يقدم رئيس اللجنة تقريرا كل شهرين عن اعمال المجلس الى مجلس اللجان وكلما اقتضت الضرورة ذلك .

ل – مجلس اللجان :

1. يشكل مجلس اللجان من رؤساء اللجان المتخصصة الدائمة وتعين اللجنة التنفيذية رئيسا لهذا المجلس من بين اعضاءه.

2. مهام مجلس اللجان:

أ‌. اعتماد مجال عمل كل من اللجان المتخصصة بناء على اقتراح كل لجنة لمجال عملها واقتراح استحداث أو دمج أو إلغاء أي لجان لضمان تغطية جميع القطاعات ودون ازدواجية والتوصية بشأنها للامين العام.
ب‌. مناقشة رؤية كل لجنة لسياسة الحزب وموقفه في مجال اختصاصها والتوصية بشأنها للامين العام .
ت‌. متابعة تنفيذ برامج الحزب في مجالات اختصاص اللجان المختلفة .
ث‌. بلورة اقتراحات اللجان بشأن أي موضوع والتوصية بشأنها للأمين العام .
ج‌. ينتخب المجلس من بين أعضاءه نائبأ للرئيس وأمينا للسر.
ح‌. يقدم رئيس المجلس تقريرا كل شهرين عن أعمال المجلس إلى الأمين العام و كلما اقتضت الضرورة ذلك.



المادة 8 : انتخابات الهيئات :
أ‌. لايزيد مدة الأمين العام أو أي هيئة عن ثلاث سنوات للدورة الواحدة من تاريخ انتخاب به/ ها حيث يجري انتخاب التجديد قبل انتهاء المدة من خلال لجنة العضوية ويكون الفائز الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات.
ب‌. ‏ لا يحق لأي عضو الترشح لأي موقع في الحزب إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ انتسابه للحزب.
ج لايحق لاي عضو الترشح او الاشتراك في الانتخابات الا بعد تسديده جميع التزاماته المالية وقبل موعد الانتخاب باسبوع واحد على الاقل.
د يتم الترشح لاي منصب في الحزب قبل موعد الانتخابات ب48ساعة على الاقل وتقدم طلبات الترشيح للجنة العضوية او من يمثلها وتحدد اللجنة المدة التي يتم بها الترشح لاي منصب في الحزب .


‏المادة 9 : أحكام الاجتماعات :
أ‌. ‏يعتبر اجتماع أي هيئة قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء وبحضور الرئيس أو أحد نائبيه.
ب‌. ‏إذا لم يتوفر النصاب في الموعد المحدد يحق لرئيس الاجتماع تأجيل الموعد لموعد أقصاه ساعة. فإن لم يكتمل النصاب يعلن تأجيل الاجتماع لموعد آخر. ويكون الاجتماع في ذلك الموعد قانونيا مهما كان عدد الحضورعلى أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد للاجتماع.
ج ‏إذا بدأ الاجتماع قانونيا فإنه يستمر كذلك ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الاجتماع.
د ‏لا يطرح للتصويت أي أمر إلا بحضور النصاب القانوني.
ه ‏إذا تساوت الأصوات في أي اقتراع يكون صوت الرئيس مرجحا.

‏المادة 10: تصدر اللجنة التنفيذية التعليمات المالية التي تحدد جميع الإجراءات والسجلات والقيود المالية، وبشكل خاص:

أ‌. ‏تحديد مسؤولية الصرف على جميع مستويات الحزب.
ب‌. تنظيم الدائرة المالية وأسلوب عملها.
ج ‏تنظيم موازنة الحزب وحساباته المالية.
د ‏صلاحيات الإنفاق والشراء وإصدار السلف المالية
ه ‏نماذج سندات القبض والصرف والسجلات المالية الأخرى.
و ‏يقوم أمناء الصناديق في المناطق بجمع رسوم الانتساب والاشتراك من الأعضاء وأية مبالغ مالية واردة للحزب حسب ما نصت عليه المادة رقم ( 12) من النظام الداخلي بموجب سندات قبض موقعة منهم ومختومة بختم الحزب ‏وإيداعها في حساب الحزب لدى البنك المعتمد بموجب إشعارات يتم الاحتفاظ بها لغايات أعمال التدقيق المالي والمتابعة أو تسليمها لأمناء الصناديق في المحافظات حسب الأصول والترتيبات الموضوعة لذلك.


المادة 11: تكون المصادر المالية للحزب كما يلي:

أ‌. ‏رسوم الانتساب (عشرة دنانير للعضو) ودينار واحد لكل طالب ينتسب للحزب.
ب‌. الاشتراكات السنوية (عشرة دنانير للعضو) ويعفى الطلبة من رسوم الاشتراك.
ج . يسمح لمجلس المنطقة بتخفيض الرسوم السنوية او تقسيطها بما يتماشى والمتطلبات الحزبية والتنظيمية وظروف الاعضاء المالية .
د ريع استثمار أموال الحزب.
ه ‏القروض بقرار من اللجنة التنفيذية.
و ‏الهبات والتبرعات والوصايا وأية موارد أخرى تتفق وأحكام القانون وتوافق عليها اللجنة التنفيذية.

‏المادة 12 : تزو ل العضوية من الحزب في الحالات التالية:

أ‌. ‏الاستقالة.
ب‌. ‏فقدان الأهلية المدنية والقانونية الكاملة.
ج الوفاة.
د ‏الفصل. ويتم بقرار المحكمة الحزبية ( اللجنة القانونية).

‏المادة 13 :

‏يحق للجنة التنفيذية خلال السنة الأولى من تأسيس الحزب تجاوز المده اللازمة لمختلف المواقع القيادية في الحزب.
‏المادة 14 :
‏يختار الحزب لنفسه شعاراً خاصاً ويعتمده على كافة مطبوعاته. كما يصمم لنفسه ختما خاصا يختم به أوراقه الرسمية.وقد تم اعتماد الشعار المرفق وهو عبارة عن العلم الأردني بشكله الدائري شعارا خاصا للحزب.

‏المادة 15 :

‏في حال حل الحزب تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى موازنة الدعم السنوي للأحزاب.

‏المادة 16 : تعديل النظام :

‏يعدل هذا النظام من قبل المجلس الوطني وذلك بتوصية من اللجنة التنفيذية مع مبررات التعد يل.


المادة 17: الهيكل التنظيمي لحزب الجبهة الأردنية الموحدة:

أ‌. ‏الهيئة العامة ( المؤتمر العام )
ب‌. الشعبة
ج ‏مجلس المنطقة
د مجلس المحافظة
ه ‏اللجنة التنفيذية ( 21 عضوا ً)
و المجلس الوطني ( 100 عضواً)
ز ‏ لجنة التنسيق العليا.
ح ‏اللجنة الاستشارية العليا.
ط مجلس اللجان
ي لجان الحزب المتخصصة:
1. ‏لجنة التربية والتعليم العالي .
2. لجنة الثقافة واللغة والتراث .
3. لجنة الصحة والامومة والطفولة .
4. لجنة الادارة والحكم المحلي .
5. لجنة التنمية الاجتماعية .
6. لجنة الاسكان .
7. لجنة المالية والاقتصاد .
8. لجنة السياحة والاثار .
9. لجنة الحوار الاقتصادي والاجتماعي .
10. لجنة البيئة والمياه والزراعة .
11. لجنة الطاقة والبنية التحتية .
12. لجنة التنظيم والتثقيف الحزبي .
13. لجنة الانتخابات .
14. لجنة الدراسات والتخطيط .
15. لجنة العلاقات العامة .
16. اللجنة السياسية .
17. لجنة الاعلام .
18. لجنة العمل النقابي .
19. لجنة العمل والعمال .
20. لجنة المراة .
21. لجنة الشباب .
22. لجنة االحريات وحقوق الانسان .
23. لجنة الشؤون البرلمانية .
24. لجنة الجامعات .